السيد محمد الحسيني الشيرازي

116

إيصال الطالب إلى المكاسب

اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه وهذا مبنى على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب ، كما عن الأكثر ، وان جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف ، كما حكى عن جماعة من القدماء في الغصب ، كان المتجه ، الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات وان قلنا : ان التالف انقلب قيميا